مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات

مديرية التربية و التعليم ادارة شرق الزقازيق مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات المرحلة الابتدائية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المعاملة الجنائية للطفل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 414
تاريخ التسجيل : 09/03/2012

المعاملة الجنائية للطفل Empty
مُساهمةموضوع: المعاملة الجنائية للطفل   المعاملة الجنائية للطفل Emptyالإثنين مارس 12, 2012 4:38 am


قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008
الباب الثامن
المعاملة الجنائية للطفل

مادة ( 94 )

تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية او جنحة ،تتولي محكمة الطفل ، دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة 101 من هذا القانون.

ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7 ، 8 وذلك إمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.

مادة ( 95 )

مع مراعاة حكم المادة ( 111 ) من هذا القانون ، تسري الاحكام الواردة في هذا الباب علي من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة او عند وجوده في احدي حالات التعرض للخطر.

مادة ( 96 )

يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال ****** أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7- إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .
9- ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة
11- إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن

ولا يجوز في هذه الحالة أتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي شكوي من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال

13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن
14- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير .
15- ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ( 3 ) و ( 4 ) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لأحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين .

المادة (97)

ينشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يري المحافظ الاستعانة به ،ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .

وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه الساسة
وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ،ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية ، علي ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة

وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.

مع مراعاة حكم المادة 144 من هذا القانون ، ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم.

ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد اليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص .


مادة ( 98 )

إذا وجد الطفل في احدي حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) والبنود ( 5 ) إلي ( 14 ) من المادة 96 من هذا القانون ، عرض آمره علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لأعمال شؤونها المنصوص في المادة 99 مكررا من هذا القانون ، وللجنة ، إذا رأت لذلك مقتضي ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي آمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر،

ويجوز الاعتراض علي هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية ، ويكن الحكم فيه نهائياً .

وإذا وجد الطفل في أحدي حالات التعرض للخطر المشار اليها في الفقرة السابقة ، بعد صدور الإنذار نهائياً ، عرض آمره علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، وللجنة ، فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل علي نيابة الطفل ليتخذ في شأنه احد التدابير المنصوص عليها في المادة ( 101 ) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في احدي المستشفيات المتخصصة

مادة ( 98 ) مكرر

علي كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه

مادة ( 99 )

يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، ولها ، في هذه الحالة ، استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.
وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة ( أو نيابة الطفل ) ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية

مادة 99 مكرر

تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات التالية:

1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
4- التوصية لدي المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
5- التوصية لدي المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في احدي مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو اهماله من قبل الأبوين أو متولي آمره .

وللجنة عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلي محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقف الطعن فيه أو التظلم منه أمام محكمة الأسرة أو غيرها

وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن . بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عن الاقتضاء.

ويعتبر خطراً محدقا كل عمل ايجابي أو سلبي يتهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت

99 مكررا (أ)

تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الامكان إبقاء الطفل في محيطة العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في اقرب وقت .

مادة ( 100 )

إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة علي الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .

ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلي من يصاب بإحدي هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .

مادة ( 101 )

يحكم علي الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة – بأحد التدابير الآتية :

التوبيخ .
التسليم .
الإلحاق بالتدريب والتاهيل
الإلزام بواجبات معينة .
الاختبار القضائي .
العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .
الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة .
الإيداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ الي اصلة لا يحكم علي هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر..

مادة ( 102 )

التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلي الطفل علي ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلي مثل هذا السلوك مرة أخري .

مادة ( 103 )

يسلم الطفل إلي أحد أبويه أو إلي من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية في القيام بتربيته سلم إلي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلي أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .

وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقه له وجب علي القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري ، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلي غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات .

مادة ( 104 )

يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلي احد المراكز المخصصة لذلك أو إلي احد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ، بما يتناسب مع ظروف الطفل مدة تحددها المحكمة في حكمها ، علي ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها علي ثلاث سنوات ، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي.

مادة ( 105 )

الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات .

مادة ( 106 )

يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة ( 101 ) من هذا القانون .

يكون الالحاق للتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالطفل الي احد المراكز المخصصة لذلك او الي احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه مدة تحددها المحكمة في حكمها علي الا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار اليها علي ثلاث سنوات وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي

مادة ( 107 )

يكون إيداع الطفل في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع ، ويجب علي المحكمة متابعة أمرالحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين علي الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء علي أن تراعي أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع ألا كملاذ أخير .

وفي جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع علي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح .

مادة ( 108 )

يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التي يلقي فيها العناية التي تدعو إليها حالته.

وتتولي المحكمة الرقابة علي بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها علي سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .

مادة ( 109 )

إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير ان الطفل ارتكب جريمة أخري سابقة او لاحقة علي هذا الحكم .

مادة ( 110 )

ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء علي طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، وذلك لمدة لا تزيد علي سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة ( 108 ) من هذا القانون .

مادة ( 111 )

لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس إن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند ( 8 ) من المادة 101 من هذا القانون.

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنود ( 5 ) و ( 6 ) و (Cool من المادة 101 من هذا القانون.

مادة ( 112 )

لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .

مادة ( 113 )
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد انذارة طبقاً للفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب علي ذلك تعرضه للخطر في احدي الحالات المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هذا القانون.


مادة ( 114 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء احد واجباته وإذا ترتب علي ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في احدي الحالات المبنية في هذا القانون.
فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين

مادة ( 115 )

عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أخفي طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده علي ذلك .

مادة ( 116 )

مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً علي ارتكاب جنحة أو أعدة لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الاقصي للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل أكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلماً إليه بمقتضي القانون او كان خادما عند اى ممى تقدم ذكرهم.

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة علي أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً علي ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك .

مادة 116 مكرر

يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل ، او إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة علية او كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

116 مكرر (أ)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال ****** للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها ، مدة لا تقل عن ستة اشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية .

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :

(أ) استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لأعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .

(ب)استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال علي الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو علي القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للأداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً

إضافة 116 مكررا (ب)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيها كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الأعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض آمره علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون

116 مكررا(ج)

تسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ، علي الجرائم التي يرتكبها الطفل .

116 مكررا (د)

يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية وأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع ، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

مادة ( 117 )

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

مادة ( 118 )

يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

مادة ( 119 )

لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ،ويجوز للنيابة العامةإيداعه احدي دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه ، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرةالسابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحد والديه أو من له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علي الإخلاء بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .

مادة ( 120 )

تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها .

وتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل .

مادة ( 121 )

تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء ، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وحوبيا ، وعلي الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية .
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمة ، ويراعي حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة .

مادة ( 122 )

تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدي الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من هذا القانون .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متي أسهم في الجريمه غير طفل واقتضي الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها ان تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء .

مادة ( 123 )

يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت إحدي حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال .

ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل .

مادة ( 124 )

يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

مادة ( 125 )

للطفل الحق في المساعدة القانونية ، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ،فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية

مادة ( 126 )

لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .

وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، علي أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إتهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ، ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

مادة ( 127 )

ينشى المراقيون المشار إليهم فى المادة 118 من هذة القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوي ملف يتضمن فحصاً كاملاً لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى علي ضوء ما ورد فيه .

ويجب علي المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليه فيما ورد بها أن تأمر بفحوص أضافية

مادة ( 128 )
إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوي قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوي إلي أن يتم هذا الفحص .

مادة ( 129 )

لا تقبل الدعوي المدنية أمام محكمة الأحداث .

مادة ( 130 )

يكون الحكم الصادر علي الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستتئناف .

مادة ( 131 )

كل إجراء مما يوجب القانونه إعلان إلي الطفل وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلي أحد والدايه أو من له الولاية عليه أو إلي المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون .

مادة ( 132 )

يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولايه عليه ، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه .

ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .
مادة ( 133 )

إذا حكم علي متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون ، وإذا حكم علي المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف .
وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ علي المحكوم عليه طبقا للمادة ( 119 ) من هذا القانون .
وإذا حكم علي متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشرة يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه علي النحو المبين في الفقرتين السابقتين .وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ علي المحكوم عليه طبقا للمادة ( 119 ) من هذا القانون .


مادة ( 134 )

يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة علي أن يتقيد في الفصل في الإشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاه المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لأعمال مقتضاها

مادة ( 135 )

فيما عدا تدبير التوبيخ يتولي المراقب الاجتماعي الإشراف علي تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من ( 101 ) إلي ( 104 ) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين علي تربيته ، وعليه أن يرفع إلي محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذي يتولي أمره والإشراف عليه .

وعلي المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعي في حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن ، وكذلك عن كل طارئ اخر يطرأ عليه .

مادة ( 136 )

إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضي إحدي المواد ( 104 ) و ( 105 ) و ( 106 ) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصي المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا اخر يتفق مع حالته .

مادة ( 137 )

للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة ( 102 ) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها علي التقارير المقدمة إليها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصايه عليه أو من سلم إليه ، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة ( 110 ) من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر علي الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .

مادة ( 138 )

لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء علي طلب النيابة العامة بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي .

مادة ( 139 )

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني علي المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.

مادة ( 140 )

لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب.

مادة ( 141 )

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .

فإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاماً تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية ، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .

مادة ( 142 )

ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف علي رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 134 ) من هذا القانون .

مادة ( 143 )

تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://omarelfaroukels.forumegypt.net
 
المعاملة الجنائية للطفل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البطاقة الصحية للطفل
» الرعاية الصحية للطفل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات :: الفئة الأولى :: قانون حقوق الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008-
انتقل الى: