مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات

مديرية التربية و التعليم ادارة شرق الزقازيق مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات المرحلة الابتدائية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اشتراطات ومتطلبات السلامة في المباني التعليمية للبنين والبنات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 414
تاريخ التسجيل : 09/03/2012

اشتراطات ومتطلبات السلامة في المباني التعليمية للبنين والبنات Empty
مُساهمةموضوع: اشتراطات ومتطلبات السلامة في المباني التعليمية للبنين والبنات   اشتراطات ومتطلبات السلامة في المباني التعليمية للبنين والبنات Emptyالسبت مارس 10, 2012 7:48 am

1.اشتراطات ومتطلبات السلامة في المباني التعليمية للبنين والبنات
أولاً: المباني التعليمية المراد إنشاؤها مستقبلاً:
يتم إنشاء المباني التعليمية مستقبلاً طبقاً لتعليمات السلامة للمدارس المحددة في الكتاب رقم 13 الصادر عن المديرية العامة للدفاع المدني عام 1403هـ وكذلك التعليمات الخاصة بمستودعات تخزين المواد الكيماوية في المباني التعليمية والمختبرات، ويتم العمل بهذه التعليمات لحين صدور اللائحة المنظمة لذلك:
ثانياً: المباني التعليمية المراد استئجارها:
1 - أن تكون جميع مواد الإنشاء من مواد خرسانية ويمنع استخدام المباني الجاهزة.
2 - يجب أن تتكون مباني المدارس من دور واحد أو دورين كحد أقصى وعدم تحميلها أكثر من طاقتها الاستيعابية.
3 - مخارج المبنى تكون كالتالي:
(أ) المنشأة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية ألف شخص فأكثر يلزم لها أربعة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة عن بعضها بسعة 152 سم لكل مخرج وتزاد بمعدل مخرج واحد بالسعة نفسها لكل 500 شخص يزيد عن الألف.
(ب) المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من 500 إلى 750 شخصاً يلزم لها 3 مخارج على الأقل بسعة 152 سم.
(ج) المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من 300 إلى 500 شخص يلزم لها مخرجان على الأقل بسعة 152 سم.
(د) المنشآت التي تقل طاقتها الاستيعابية عن 300 شخص يلزم لها مخرجان على الأقل باتجاهين مختلفين وبسعة 122 سم.
(هـ) يجب أن توضع مخارج وسلالم للطوارئ لكل دور حسب طاقته الاستيعابية من الأشخاص.
(و) يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح من الداخل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل.
(ز) يجب أن تؤدي الأبواب والمخارج إلى مناطق آمنة.
(ح) يجب أن تكون الممرات والطرق المؤدية إلى المخارج فسيحة وخالية من العوائق والأثاث بصفة دائمة.
4 - فحص واختبار كافة التجهيزات والتمديدات الكهربائية للمبنى المراد استئجاره من قبل جهة فنية متخصصة للتحقق من مطابقتها للمواصفات السعودية أو العالمية مع مراعاة الآتي:
(أ) أن تكون التمديدات كافة من الأنواع والأقطار المناسبة ومعزولة جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
(ب) توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس الكهربائي في أقسام المبنى كافة بالإضافة إلى تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة.
(جـ) الصيانة الدورية للتجهيزات والتمديدات الكهربائية.
(د) تجهيز الغرف الكهربائية إن وجدت بطفايات حريق يدوية بغاز ثاني أكسيد الكربون أو البودرة متعددة الأغراض.
5 - توفير وسائل التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجدد الهواء في أجزاء المبنى كافة وعدم تراكم الدخان أو الغاز من خلال مجاري التهوية.
6 - تجهيز المبنى بوسائل الإسعافات الأولية التي تتلاءم مع المخاطر المحتملة (مطهرات ـ ضمادات ـ أدوية للجرح والحروق ـ وسائل إنعاش وغيرها) وتدريب مجموعة من المدرسين أو الطلبة للقيام بعمليات الإسعاف الأولية.
7 - تزويد المبنى بطفايات الحريق اليدوية التي تتناسب مع المبنى ومحتوياته وفقاً للآتي:
(أ) تخصص طفايتا حريق بودرة متعددة الأغراض سعة 6 كجم لكل مساحة 100 م2.
(ب) تزويد المختبرات والمعامل بطفايات بودرة متعددة الأغراض سعة 6 كجم التي تحدد أعدادها طبقاً لحجم المعمل.
(جـ) توضع الطفايات أو تعلق بالقرب من الأبواب والمخارج بارتفاع لا يتجاوز المتر لتسهيل عملية الوصول إليها عند الحاجة، ولتلافي سقوطها على الطلبة.
(د) فحص واختبار وصيانة طفايات الحريق بصفة دورية حيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة.
8 - تزويد المبنى بنظام إنذار يدوي يتم تركيبه وتوزيعه بطريقة تسمح بسمع جرس الإنذار في أية نقطة من المبنى مع مراعاة أن يختلف صوت جرس الإنذار عن جرس الحصص المدرسي المخصص للدخول والخروج، مع ضرورة تزويد الأماكن الخطرة مثل المنحدرات بأجهزة كشف الحريق المبكر المتناسبة سواء كانت دخانية أو غازية أو غيرها.
9 - فحص واختبار وصيانة أنظمة الإنذار بصفة دورية لضمان جاهزيتها للعمل بصفة دائمة.
10 - تدريب الطلبة والمدرسين وحراس المدارس على كيفية استخدام أجهزة الإنذار ومعدات مكافحة الحريق لاستخدامها في الحالات الطارئة.
ثالثاً: المباني التعليمية القائمة:
1 - تطبيق التعليمات المحددة للمباني المراد استئجارها على المباني القائمة نظراً لسهولة تنفيذها مع التركيز على مخارج الطوارئ، وإذا لم تكن هناك إمكانية لتنفيذ المخارج المحددة فيتم عمل سلالم للطوارئ بالمواصفات التالية:
(أ) أن تكون مواد إنشائها والحوائط المحيطة بها والدرابزين من مواد مقاومة للحريق.
(ب) أن تكون مواقعها مناسبة لشاغلي المبنى.
(جـ)- أن تؤدي هذه السلالم إلى مناطق آمنة.
(د) ألا يقل اتساع درج السلم عن متر واحد وألا يزيد ارتفاع الدرجة عن 20 سم وألا يقل طول البسطة عن 130 سم.
2 - يستثنى من هذه التعليمات المدارس التي تقع في المناطق النائية أو التي تقع في الهجر وتكون أعدادها محدودة ويصعب إيجاد مدارس بهذه المواصفات، ويتم التركيز على مخارج الطوارئ.
متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في مباني التعليم
1 - تعريف مباني التعليم:
1/1: هي المباني أو أجزاؤها المخصصة لأغراض التعليم، وهي التي تؤوي 6 طلاب منتظمين بدوام لا يقل عن 4 ساعات يومياً وبما لا يقل عن 12 ساعة في الأسبوع، كرياض الأطفال والمدارس (تمهيدي ـ ابتدائي ـ حتى الثانوي، والمعاهد المهنية والتطبيقية وما في حكمها).
1/2: المدارس المتخصصة لتعليم المعاقين (ذوي الاحتياجات الخاصة)، تدرس كل حالة على حدة، لوضع الشروط الوقائية الإضافية المناسبة حسب الأحوال:
2 - المتطلبات الإنشائية:
2/1: يجب تطبيق شروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية بصورة عامة لتوفير سلامة الهيكل الإنشائي من أخطار الحريق.
2/2: تحدد صلاحيات المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها في أغراض التعليم، بناءً على جدول رقم 1 - 2 تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق والجدول التالي 6 - 1 صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها في الأغراض التعليمية.
2/3: يجب أن تراعى الشروط التالية في تحديد موقع الفصول الدراسية في المبنى:
2/3/1: لا يجوز أن تكون الفصول الدراسية للأطفال دون المرحلة الابتدائية في السرداب أو فوق الأرضي.
2/3/2: لا يجوز أن تكون الفصول الدراسية الابتدائية الدنيا في دور أعلى من الدور الأول.
2/3/3: يجوز أن تكون الفصول الدراسية في السرداب شريطة توفير درج أو مخرج على الجدار الخارجي يؤدي إلى الخارج مباشرة، ومحمية بشبكة مرشات مياه تلقائية.
2/3/4: يجب أن تطل جميع الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبنى مباشرة.
3 - الاستعمال المختلط:
3/1: في حالة كون مباني التعليم جزءاً من مبانٍ ذات استعمال آخر، يجب الفصل فيما بينهما لتصبح قطاع حريق مستقل تتوفر له سبل هروب مستقلة.
3/2: لا يجوز الاستعمال المختلط من نوع ينطوي على خطورة حريق عالية أو غرض صناعي.
3/3: يجب الفصل بين الأجزاء المخصصة للمباني أو أجزائها المخصصة لأغراض أخرى ملحقة.
3/4: تعامل المباني أو أجزاؤها المخصصة لأغراض أخرى غير التعليم حسب نوع استخدامها.
4 - السيطرة على انتشار الحريق: يجب تطبيق الشروط العامة للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية إضافة إلى هذه الشروط.
4/1: الانتشار الأفقي: يجب ألا تزيد مساحة قطاع الحريق عن 3000 م2 ويكون هناك مدار يفصل بين مناطق الاستخدام المختلفة.
4/1/1: يفصل بين مناطق الاستخدام المختلفة، ويعتبر كل منها قطاع حريق مستقل.
4/1/2: تفصل مناطق أو أماكن الخطورة.
4/1/3: كل فصل دراسي يعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل.
4/2: الانتشار الرأسي: تطبيق شروط السيطرة على الانتشار الرأسي في الشروط الوقائية للمباني السكنية.
4/3: الانتشار الخارجي: تطبيق شروط السيطرة على الانتشار الخارجي في الشروط الوقائية للمباني السكنية.
4/4: وصول آليات الإطفاء: يجب أن يتيسر وصول آليات ومعدات الدفاع المدني لمباني التعليم.
5 - سبل الهروب (مخارج الطوارئ)
5/1: يجب تطبيق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة إلى هذه الشروط.
5/2: الطاقة الاستيعابية (الاستيعاب): يقدر الاستيعاب وفقاً لما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) جدول 3/4، وبالنسبة لأماكن الاستخدامات الأخرى يحدد الاستيعاب لكل منها وفقاً لطبيعة استعمالها.
5/3: السعة: يحسب قياس عرض سبل الهروب على أساس عدد الأشخاص الذين يستخدمونها كما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ).
5/4: مسافة الانتقال: يجب ألا تزيد مسافة الانتقال من أية نقطة للوصول إلى المخرج النهائي أو الدرج المحمي عن الأرقام المذكورة في الجدول 6/2.
5/5: المسافة المباشرة من أية نقطة داخل الفصول إلى المخرج أو الدرج المحمي لا تزيد عن 15 متراً ولا تزيد عن 10 أمتار في السرداب.
5/6: الممرات يجب توفير الشروط العامة للممرات كما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة إلى هذه الشروط.
5/6/1: يجب أن تكون الممرات منظمة وانسيابية حيث تؤدي مباشرة إلى المخارج.
5/6/2: الممرات المتدرجة، يركب لها حواجز (درابزين) وفقاً للشروط.
5/6/3: يجب أن يكون عرض الممرات كافياً لاستيعاب الأشخاص الذين سيستعملونها بشرط ألا تقل عن مترين للممرات الرئيسية و1.5 للممرات الفرعية.
5/6/4: يجب أن تكون الممرات خارجية ما أمكن، ويجوز قبولها في الداخل إذا تعذر ذلك، بشرط أن تكون منشأة وفقاً لشروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الإنشائية.
5/6/5: الممرات داخل الفصول لا تقل عن 1.10 متر للممر الذي يخدم صفين من المقاعد، و90 سم للذي يخدم صفاً واحداً.
5/6/6: يجب ألا يبعد أي مقعد عن الممر الداخلي أكثر من مسافة ستة مقاعد.
5/7: المخارج: يجب توفير الشروط العامة للمخارج كما جاءت في باب سبل الهروب (مخارج للطوارئ).
5/7/1: يجب أن تؤدي المخارج جميعها إلى الخارج مباشرة، أو إلى درج أو ممر محمي من الحريق ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة.
5/7/2: يجب أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط العامة حيث لا يقل عن مخرجين متباعدين إلى أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي، يؤدي كل منهما إلى الخارج.
5/7/3: يجب أن يتوفر في كل فصل مخرجان متباعدان يؤديان إلى الخارج أو إلى ممر محمي يؤدي إلى مخرجين في الحالات التالية:
5/7/3/1: إذا زاد استيعاب الفصل عن 50 طالباً.
5/7/3/2: إذا زاد استيعاب الفصل عن 30 طفلاً (رياض أطفال).
5/7/3/3: إذا زادت مساحة الفصل عن 90 م2 أو عمقه 15 متراً.
5/7/4: يجب أن تكون النوافذ المخصصة للتهوية لا تقل عن مساحة 0.5 م2 (50 سم عرض × 60 سم ارتفاع) وارتفاع عتبتها عن سطح البلاط 110 سم وذلك للاستفادة منها في أعمال الإنقاذ، تفتح من الداخل بسهولة دون الحاجة لأدوات أو أقفال خاصة.
5/8: المنحدرات: يجب توفير المنحدرات في المباني التعليمية لاستخدامات المعاقين.
5/9: الدرج: يجب أن تطبق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة إلى هذه الشروط:
5/9/1: يجب ألا يقل عدد الدرج عن درجتين لكل طابق، متباعدين على أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي يؤدي كل منهما إلى الخارج مباشرة.
5/9/2: يجب أن يكون الدرج محمياً ومفصولاً عن المبنى بفسحة عازلة محمية من الحريق وتؤدي إلى الخارج مباشرة.
5/9/3: يجب أن يكون عرض الدرج كافياً لعدد الأشخاص الذين يستخدمونه ولا يقل عن مجموع عرض الممرات التي تصب فيه.
5/9/4: في حالة السماح باستعمال قاعات التجمع في الطوابق العليا أو السفلى من المبنى يجب أن يكون الدرج بعرض أكبر، والبسطة بمساحة كبيرة للاستراحة.
5/10: المخرج النهائي: في جميع الأحوال يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخرج نهائي يؤدي إلى الخارج مباشرة.
5/10/1: الأقسام ذات الاستخدامات الأخرى في مباني التعليم تطبق بشأنها الشروط الخاصة بها أو الأعلى أيهما أكثر وقاية.
6 - معدات مكافحة الحريق والإنذار:
6/1 يجب تركيب إنذار يدوي في الصالات متعددة الأغراض، وممرات الإدارة وممرات الفصول المغلقة في جميع المراحل، باستثناء ممرات الفصول المكشوفة.
6/2: يجب تركيب إنذار تلقائي في الصالات متعددة الأغراض، والورشة والمختبر والمكتبة والمخزن وكذلك في أماكن الخطورة الخاصة، ومجاري التكييف والسرداب في جميع المراحل.
6/3: يجب تركيب وسيلة إنذار عام (على شكل صافرة أو جرس على أقل تقدير) مسموع في جميع أنحاء المدرسة وبصوت مميز أو رسائل شفهية تشغل من الإدارة.
6/4: يجب أن تكون معدات الحريق والإنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقاً لشروط الجزء الثاني أو دليل الدفاع المدني.
6/5: يجوز للدفاع المدني عند الترخيص أن يطلب معدات إضافية كبديل عن بعض الاحتياطات الوقائية المطلوبة وفقاً للشروط.

http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=1167

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://omarelfaroukels.forumegypt.net
 
اشتراطات ومتطلبات السلامة في المباني التعليمية للبنين والبنات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اهداف جماعة الامن و السلامة
» دور لجنة الامن و السلامة
» تعريف الامن و السلامة
» ادوات الامن و السلامة
» السلامة عند استخدام الانترنت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات :: الفئة الأولى :: وحدة التدريب :: الامن و السلامة-
انتقل الى: