مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات

مديرية التربية و التعليم ادارة شرق الزقازيق مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات المرحلة الابتدائية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرعاية الصحية للطفل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 414
تاريخ التسجيل : 09/03/2012

الرعاية الصحية للطفل Empty
مُساهمةموضوع: الرعاية الصحية للطفل   الرعاية الصحية للطفل Emptyالإثنين مارس 12, 2012 4:15 am

قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008
الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
في مزاولة مهنة التوليد
مادة ( 8 )

لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات الموالدات أو مساعدات الموالدات أو القابلات بوزارة الصحة

مادة ( 9 )
علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وألا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها .
ويجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد أسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

مادة ( 10 )
علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وألا تعرضت للمساءلة التأديبية.

ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة

مادة ( 11 )

لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم في القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصي عليه.

ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيلة قرار من وزير الصحة برئاسة احد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقاومة ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .

مادة ( 12 )

للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

مادة ( 13 )

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة التوليد علي وجه يخالف إحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العودة .



الفصل الثاني
في قيد المواليد

مادة ( 14 )
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة في غيرها من الجهات ، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

وعلي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتب الصحة ، أو إلي الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .

وعلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

مادة ( 15 )

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

والد الطفل إذا كان حاضراً

والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية

مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات

العمدة أو الشيخ

كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الاقارب والاصهار البالغين حتي الدرجة الثانية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .

ويجب علي الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها وأسم أم المولود ونوعه ، كما يجب علي أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .

مع عدم الاخلال بأحكام المواد 4 ،21 ،22 ،من هذا القانون ، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد

مادة ( 16 )

يجب أن يشتمل التبليغ علي البيانات الآتية :

يوم الولادة وتاريخها

نوع الطفل ( ذكر أو أنثي ) واسمه ولقبه

اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما ودينتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما

محل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ

أي بيانات أخري يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة

مادة ( 17 )

علي أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد علي النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون ، وتسلم شهادة الميلاد الطفل الأولي بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلي رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.

مادة ( 18 )

إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علي وفاته .

مادة ( 19 )

إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلي قنصليه مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول .
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة .

مادة ( 20 )

علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فوراً بالحالة التي عثر عليه بها إلي احدي المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلي احدي المؤسسات ، وفي الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.

وفي القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهة الشرطة ، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

وعلي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخر ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه وتسميته تسميه ثلاثية ، وإثبات بياناته في دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعه أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .

وعلي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد . وإذا تقدم أحد الوالدين إلي جهة الشرطة بإقرار بإبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة ( 16 ) من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .

مادة ( 21 )

يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما .
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية .

مادة ( 22 )

استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، وإن طلب منه ذلك ، في الحالات الآتية :

1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
بالنسبة إلي غير المسلمين
3- إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخة، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر .

مادة ( 23 )

يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .

مادة ( 24 )

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أدلي عمدا ببيان خطأ من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://omarelfaroukels.forumegypt.net
 
الرعاية الصحية للطفل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البطاقة الصحية للطفل
» في الرعاية البديلة
» المعاملة الجنائية للطفل
» العادات الصحية في حياتنا اليومية
» مشاكل العادات الصحية والنظافة الشخصية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة عمر الفاروق التجريبية للغات :: الفئة الأولى :: قانون حقوق الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008-
انتقل الى: